قــرار وزاري رقـم (35) لسنة 2011م
بشــأن تعديـــل القــرار الـوزاري رقم (137) لسنة 2009م بشـــأن
لائحة تنظيــم نشـــاط منشــــآت سيــــارات الأجــــرة داخــــل المــدن
وزيــــــــر النقـــــل:
بعد الإطلاع:-
على القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري وتعيلاته،
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها،
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة،
وعلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م.
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،،،
//قــــــــــــــــــــــرر//
مادة (1): تعدل المواد التالية ليصبح نصها كما يلي:-
مادة (6): تلزم منشآت سيارات الأجرة الخاصة بتوفير عشرين سيارة جديدة لا يكون قد مر على صنعها عاماً واحداً، وغير مستخدمة وبالنسبة لمنشآت سيارات الأجرة المنتسبة تلزم بتوفير عقود انتساب موقعة من قبل المنشأة مع مالكي خمسين سيارة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع.
مادة (7): يجوز لمنشآت سيارات الأجرة الخاصة بعد حصولها على الترخيص تشغيل السيارات المنتسبة شريطة توفير عقود انتساب مع مالكي 25 سيارة لا يتجاوز عمرها الافتراضي عن خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وبموجب ترخيص من الهيئة.
مادة (2):يلغى أي قرار وزاري سابق يعارض ما ورد في هذا القرار.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان عام الوزارة
الموافق 2 / 3 /2011م
خـــالد إبراهيـم الوزيــر
وزيــــر النقــــــل
قــرار وزاري رقـم (35) لسنة 2011م بشــأن تعديـــل القــرار الـوزاري رقم (137) لسنة 2009م بشـــأن لائحة تنظيــم نشـــاط منشــــآت سيــــارات الأجــــرة داخــــل المــدن (2)
0033941
Today:
1