قــرار وزيـــر النقـــل رقــم (12) لسنـة 2018م
بشــأن لائحـــة تنظيـــم نشــاط منشــآت نقل الطلاب
وزيــــر النقـــــل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري المعدل وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاته.
على القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وعلى القرارالجمهوري رقم(174) لسنة 2009بشأن لائحة تنظيم الموانئ البرية.
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري وتعديلاته.
وعلى عرض رئيس الهيئة.
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.
//قـــــــــــرر//
البـــــاب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصـــل الأول
التسمية والتعـاريف
مادة (1): تسمى هذه اللائحة(لائحـــة تنظيـــم نشاط منشآت نقل الطلاب).
مادة (2):لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهورية:
الجمهورية اليمنية.
الوزارة:
وزارة النقل.
الوزير:
وزير النقل.
الهيئة:
الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
رئيس الهيئة:
رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
فروع الهيئة:
الفروع التابعة للهيئة في المحافظات والموانئ البرية.
القانون:
قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م وتعديلاته.
اللائحـة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م وتعديلاته.
النشاط: نشاط منشآت نقل الطلاب بكافة أشكاله وأنواعه.
الترخيص:
هو الوثيقة الرسمية الصادرة عن الهيئة بالترخيص للأشخاص الاعتباريين لممارسة النشاط وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.
المنشأة:
المؤسسة/ الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط وتأخذ احد الأشكال التالية:-
أ- منشآت النقل الخاصة: وهي المنشأة التي تمارس نشاطها بحافلات/ باصات مملوكة للمنشأة.
ب- حافلات النقل المنتسبة: وهي الحافلات التي تمارس نشاطها بالانتساب إلى منشأة مرخص لها لممارسة النشاط.
ج- المنشآت التعليمية: التي تقوم بنقل طلابها بحافلات/باصات مملوكة لها أو المتعاقدة مع ناقلين فرديين لنقل الطلاب.
المنشأة التعليمية:
هي كل منشأة تمارس نشاط التعليم بكافة أشكاله وأنواعه وتقوم بنقل الطلاب بحافلات/ باصات مملوكة لها أو متعاقدة مع ملاك فرديين.
بطاقة التشغيل:
هي البطاقة الصادرة عن الهيئة لكل حافلة/باص مسموح لها بمزاولة النشاط المحدد في هذه اللائحة.
الحافلة/ الباص:
هي وسيلة النقل التي تزاول النشاط وفقاً لاشتراطات وأحكام تشريعات النقل البري وأحكام هذه اللائحة.
الحافلة/ الباص المملوكة: الحافلة أو الباص المملوكة للمنشأة المرخصة.
الحافلة/ الباص المنتسبة: الحافلة أو الباص المملوكة لأشخاص آخرين وتعمل تحت إدارة المنشاة المرخصة بموجب عقد بين المنشأة و مالك الحافة أو الباص.
عقد الانتساب:
هو عقد معتمد من الهيئة وموقع من المنشأة ومالك الحافة أو الباص ويتم بموجبه عمل الحافلة/ الباص المنتسبة تحت إدارة المنشأة مقابل عمولة تتقاضاها المنشأة.
محل الترخيص: المدينة التي رخص للمنشأة بمزاولة النشاط فيها.
الطالب:
هو كل شخص ملتحق بالتعليم/ التأهيل/ التدريب بكل مراحله وأشكاله ويستخدم وسيلة النقل المخصصة للطلاب.
المشـــــــرف/المشرفـــــــــة: هو الشخص المكلف من قبل المنشأة التعليمية بالإشراف على عملية نقل الطلاب.
الفصل الثاني
الأهــــــــــــــداف
مـــادة (3): تهدف هذه اللائحة إلى ما يلي:-
1- وضع الضوابط والاشتراطات والمواصفات المطلوب توفرها في وسائل نقل الطلاب.
2- تيسير تنقل الطلاب من وإلى المنشآت التعليمية بوسيلة نقل مناسبة تتوفر بها عناصر السلامة المرورية.
3- تنظيم نشاط المنشئات العاملة في نقل الطلاب.
4- توفير مناخ استثماري وتنافسي لمنشآت نقل الطلاب في سبيل تقديم خدمات ذات جودة عالية.
5- إتاحة الفرصة لملاك الحافلات/الباصات الفردية بالانضمام إلى منشآت نقل الطلاب.
6- تنظيم وتشجيع الملاك الفرديين للحافلات أو الباصات على العمل الجماعي في إطار المنشآت التي تعمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
البــاب الثــاني
شروط ومتطلبات مزاولة النشاط
الفصل الأول
شروط ومتطلبات مزاولة نشاط نقل الطلاب
مادة(4) : لا يجوز لأيمنشأة مزاولة النشاط إلا بموجب ترخيص ساري المفعول صادر عن الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والقرارات النافذة.
مادة (5) : يشترط للحصول على ترخيص مزاولة النشاط استيفاء الشروط والمتطلبات التالية:-
1. صورة طبق الأصل من قرار وعقدالتأسيس للمنشأة صادرين عن الجهات المختصة.
2. صورة طبق الأصل من السجل التجاري ساري المفعول خاص بمزاولة نفس النشاط.
3. صور طبق الأصل من وثائق ملكيٍات الحافلات/الباصات.
4. صورة من وثيقة إثبات الهوية (البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر) لطالب الترخيص وللمفوض بمتابعة إجراءات الترخيص.
5. بوليصة تأمين على الركاب والسائق والطرف الثالث لكل حافلة أو باص المطلوب الترخيص لها.
6. إحضار براءة ذمة من الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها بعدم وجود مخالفات مرورية على الباص/الحافلة.
7. توفير وتجهيز مقر لإدارة النشاط والمواقف المناسبة للانتظار والوقوف ويجب أن تفي هذه المواقف باستيعاب الحافلات /الباصات المرخصة.
8. توفير ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال يمني باسم الهيئة وغير مشروط بأي شرط يعيق التنفيذ الفوري عند طلب صرفه من الهيئة على أن يبدأ سريانه من تاريخ صدور الترخيص ويستمر لمدة ستون يوماً بعد نهاية سريان الترخيص ويحق للهيئة استقطاع كل أو جزء من مبلغ الضمان البنكي وذلك لمواجهة أي التزامات للهيئة تعجز المنشأة عن الوفاء بها.
9. إخضاع جميع الحافلات /الباصات المطلوب الترخيص لها للفحص الفني من قبل الهيئة أو من تفوضه بذلك عند إصدار الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد.
10. استيفاء كافة الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية والشروط القياسية وشروط السلامة التالية:-
أ- أن تكون الحافلة/الباص بحالة ممتازة من الناحيتين الميكانيكية والمظهر الخارجي والتأكد من سلامة إضاءة وإشارات ومساحات ومكابح المركبة بشكل دوري واستبدال الإطارات في حالة عدم صلاحيتها.
ب- أن لا يزيد عمر الحافلة/ الباص عن سبع سنوات بما فيها سنة الصنع والاعتماد في ذلك بموجب البيان الجمركي.
ج- أن تكون جميع الحافلات /الباصات صالحة للسير وإذا تجاوز موديلها سنة من تاريخ صنعها الموضح في الاستمارة فيلزم فحصها عن طريق الفحص الفني من قبل الهيئة أو من تفوضه بذلك
د- أن تكون أرضية الحافلة / الباص من النوع الغير قابل للانزلاق وأن تكون مقاعد المركبة مثبتة في أرضية المركبات بشكل جيدة وبحالة ممتازة ومزودة بأحزمة الأمان لجميع المقاعد ولا يسمح بتركيب مقاعد إضافية ثابتة أو متحركة في الممرات وأن تكون النوافذ ذات زجاج متحرك.
ه- أن تكون الحافلة/الباص مزودة بوسائل الأمن والسلامة(طفايات الحريق، حزام الأمان، مثلث الطوارئ, حقيبة إسعافات أولية).
و- أن تكون سعة الحافلة/ الباص ملائمة لعدد الطلاب.
ز- أن تكون الحافلة / الباص مزودة بأجهزة تكييف الهواء.
ح- أن تكون الحافلة / الباصمزودة بمكبر صوت داخلي للإعلان عند الحاجة لذلك.
ط- طلاء الحافلات / الباصاتباللون الذي تحدده الإدارة العامة للمرور.
ي- وضع شعار المنشأة و اسمها التجاري على جميع الحافلات / الباصات.
ك- وضع ملصق داخل الحافلة/ الباص في مكان واضح ومكتوب عليهممنوع التدخين وملصق خارجي يوضع في الخلف في مكان واضح ومكتوب عليه حافلة نقل الطلاب وتحذير وقوف متكرر عن طريق الهيئة.
ل- ربط جميع الحافلات/ الباصات بأجهزة اتصال مربوطة بالمنشأة.
م- تزويد الحافلة/الباص بإشارتين ضوئيتين في الخلف تثبت على جوانب الحافلة وفي مكان واضح.
ن- تكليف مشرف/مشرفة في كل باص/حافلة للحفاظ على سلامة الطلاب.
س- أن يتوفر في السائقين الشروط التالية:-
• أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره عن 25 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف والأمانة.
• أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة الحافلة/الباص.
• أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وعلى معرفة تامة بشوارع المدينة ومعالمها الرئيسية.
• يُحظر على السائق التدخين أثناء أوقات العمل وتناول المأكولات أو المشروبات أو التحدث بالجوال.
• أن يقوم بتفقدالحافلة / الباص من الداخل وجميع المقاعد وإذا وجد متروكات أو أغراض خاصة بالطلاب يقوم بتسليمها فوراً إلى إدارة المنشأة التعليمية.
11. توفير جميع متطلبات مزاولة النشاط وضمان استمرارية فاعليتها ودوامها طوال فترة سريان الترخيص.
12. تسديد الرسوم المفروضة على النشاط بحسب لائحة رسوم خدمات وأنشطة النقل البري.
مادة (6):تلتزم منشآت نقل الطلاب بتوفير خمس حافلات/ باصات كحد أدنى لمنحها الترخيص.
مادة (7): لا يجوز لأي حافلة/باص منتسبة إلى منشأة مرخصة العمل مع منشأة أخرى إلا بموافقة الهيئة واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
مادة (8): تلتزم المنشآت المرخصة بعدم إضافة أي حافلات/باصات إلى النشاط إلا بعد حصولها على الترخيص.
الفصل الثاني
شروط ومتطلبات الترخيص للمنشآت التعليمية المالكة للحافلات
أو المتعاقدة مع ملاك الحافلات الفردية
مادة(9): لا يجوزلأيمنشأة تعليمية القيام بنقل الطلاب بحافلات/باصات مملوكة لها إلا بموجب ترخيص ساري المفعول صادر عن الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والقرارات النافذة.
مادة (10): يشترط للحصول على ترخيص مزاولة النشاط استيفاء الشروط والمتطلبات التالية:-
1- صورة طبق الأصل من قرار وعقدالتأسيس للمنشأة التعليمية صادرين عن الجهات المختصة.
2- صورة طبق الأصل من السجل التجاري ساري المفعول خاص بمزاولة نفس النشاط.
3- صور طبق الأصل من وثائق ملكيات الحافلات/الباصات.
4- صورة من وثيقة إثبات الهوية (البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر) لطالب الترخيص وللمفوض بمتابعة إجراءات الترخيص.
5- صورة من بطاقة الانتساب للغرفة التجارية سارية المفعول.
6- صورة من بطاقة التأمينات الاجتماعية.
7- إخضاع جميع الحافلات /الباصات المطلوب الترخيص لها للفحص الفني من قبل الهيئة أو من تفوضه بذلك عند إصدار الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد.
8- استيفاء كافة الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية والشروط القياسية وشروط السلامة الواردة في المادة (5-ف9-10-11) من هذه اللائحة.
مادة (11): تلتزم المنشأة التعليمية طالبة الترخيص بتوفير حافلتين كحد أدنى.
مادة (12): لا يجوز لأي حافلة/باص متعاقدة مع المنشأة التعليمية المرخص لها العمل مع منشأة أخرى إلا بموافقة الهيئة واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
مادة (13): تلتزم المنشآت التعليمية المرخصة بعدم إضافة أي حافلات/باصات إلى النشاط إلا بعد حصولها على الترخيص.
الباب الثالث
إجراءات ترخيص المنشأة والتزاماتها
الفصل الأول
إجراءات ترخيص المنشأة
مادة (14) : على كل من يرغب بمزاولة النشاط التقدم بطلب الحصول على الترخيص كتابة إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة.
مادة (15): على كل منشأة تعليمية مالكة باصات/ حافلات مملوكة وتمارس نقل الطلاب أو متعاقدة مع ملاك حافلات/ باصات فرديين التقدم بطلب الحصول على الترخيص كتابة إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة.
مادة (16): تقوم الهيئة بدراسة الطلب للتأكد من مدى استيفائه للشروط والإجراءات المطلوبة لمنح الترخيص والبت فيه خلال يومين من ساعة تقديم الطلب.
أ) للهيئة الحق في رفض طلب الترخيص إذا رأت تعارضه مع أحكام القوانين واللوائح النافذة أو لم يستوف الوثائق المطلوبة أو أنها غير صحيحة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويتم إخطار صاحب الشأن بذلك كتابياً في اليوم التالي لرفض الطلب ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من معرفته بقرار الرفض فإذا أيد الوزير قرار الرفض فلصاحب الشأن الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة المختصة.
ب) تقوم الهيئة في حال موافقتها على الطلب والتأكد من استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص وفحصها ومراجعتها والتوقيع عليها من قبل الجهات المختصة في الهيئة بمنح المنشأة ترخيصاً بمزاولة نشاطها المحدد في الطلب.
الفصل الثاني
التزامات المنشأة المرخص لها
مادة (17): تلتزم المنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط، بما يلي:-
1- التقيد بأحكام قانون النقل البري ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة وكذا القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة.
2- الالتزام بإجراءات وقواعد تنظيم المرور والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية الأخرى.
3- ممارسة النشاط داخل المحافظة محل الترخيص.
4- توفير عدد كاف من العاملين لإدارة النشاط والإشراف على حسن أداء العمل.
5- الالتزام بأن تكون مطبوعاتها ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ونوع النشاط ورقم الترخيص والعنوان ورقم الهاتف.
6- تقديم سلامة الأرواح والبيئة والممتلكات على أي عنصر من عناصر العمل عند تخطيط وتنفيذ الخدمات المرخصة.
7- الالتزام بالحفاظ على نظافة مركز النشاط وتجهيزاته.
8- فتح السجلات والدفاتر لممارسة النشاط وفقاً لما تقره الهيئة.
9- موافاة الهيئة بكافة المعلومات والإحصائيات والتقارير المتعلقة بنشاطها بصورة دورية ومنتظمة أو في حين طلبها من الهيئة.
10- موافاة الهيئة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات التي على أساسها منح الترخيص.
11- وضع ملصق بطاقة التشغيل للحافلة/الباص في الزجاج الأمامي لها وعدم ممارسة النقل إلا بوجودها.
12- توثيق وأرشفة جميع المعاملات بصورة منظمة.
13- الفحص الدائم والصيانة الدورية للحافلات/الباصات والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية طوال فترة ممارسة النشاط.
14- السماح لمندوبي الهيئة بالتفتيش والمراقبة على الحافلات/الباصات وتمكينهم من الإطلاع على السجلات الخاصة بالمنشأة.
15- حفظ المفقودات ووضعها في مكان خاص بحفظ الأمانات بالمنشأة وقيدها في سجل خاص يتضمن أوصافها وكافة البيانات المتعلقة بها.
16- العناية التامة بالحافلات/ الباصات وصيانتها والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث المظهر الداخلي والخارجي وتوفير كافة أدوات السلامة والأمان بها طيلة مدة التشغيل.
17- في حالة أن يكون الشخص المسئول غير المالك يجب أن يحمل توكيل رسمي ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة.
18- عدم التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة.
الباب الرابع
قواعد ومواصفات تنفيذ النشاط
مادة (18): يجب على المنشأة المرخص لها عند مزاولة النشاط التقيد بما يلي:-
1) نقل الطلاب من المواقع المحددة لهم إلى المنشأة التعليمية والعكس بحسب المواعيد المحددة من قبل إدارة المنشأة التعليمية ثم إعادتهم إلى نفس المواقع وبوجود مشرف/مشرفة المنشأة التعليمية.
2) عدم تحرك الحافلة/الباص حتى يتم ركوب جميع الطلاب الواردة أسمائهم في الكشف المحدد من إدارة المنشأة التعليمية وبعد التأكد من جلوسهم في مقاعدهم وإغلاق الأبواب والتأكد من ربطهم للأحزمة والتنبيه عليهم بربط الحزام طوال الطريق وعدم فتح النوافذ.
3) عدم توقف الحافلة/الباص في أي مكان مهما كانت الأسباب لصعود أو إنزال أي طالبإلا في المكان الذيتحدده إدارة المنشأة التعليمية عبر المشرف/المشرفة.
4) تقديم تقرير من قبل السائقين في نهاية كل شهر إلى إدارة المنشأة المرخص لها عن وضع النقل وبيان الأمور التي ترتقي بالعمل إلى الأفضل.
5) تلتزم المنشأة المرخص لها برفع ثقافة السائقين في كل ما من شأنه تحقيق أساليب القيادة الآمنة وفقاً لإرشادات وتعليمات المرور وبما يؤمن سلامة الطلاب ومصلحة العمل وكذا إلزامهم بما يلي:-
أ. عدم التحدث أثناء العمل وإذا أضطر للكلام يكون بطريقة مهذبة.
ب. عدم مواصلة السير في الأماكن الخطرة كمجاري السيول والأنفاق وقت هطول المطر.
ج. عدم القيادة في حالة وجود أي مواد على الطرقات يمكن أن تتسبب في الانزلاق, أو مع وجود ضباب كثيف, أو في حالة سوء الأحوال الجوية لأي سبب.
د. التقيد بالسرعة النظامية.
ه. عدم تحرك الحافلة/الباصإلا بعد التأكد من نزول الطالب في المكان المحدد.
و. عدم إغلاق باب الحافلة/الباصإلا بعد التأكد من نزول الطالب والابتعاد عنها تماماً.
ز. عدم تحرك الحافلة/الباصإلا بعد غلق الأبواب والتأكد من ركوب الطلاب فيها وربط حزام الأمان.
ح. معرفة أماكن الوقوف والانتظار والتحرك.
ط. حسن التصرف عند العمل في حالة وجود أي طارئ يستدعي عملية الإخلاء.
ي. عدم الخروج عن المسار المحدد من قبل إدارة المدرسة لأي غرض كان حتى لو كان الهدف اختصار السير إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة المشرف/المشرفة.
ك. الالتزام بأسلوب القيادة الآمنة في حالة وجود ضباب في الجو أو رياح محملة بالأتربة وإذا كان التحرك فيه خطورة فعلى السائق إبلاغ المختصين بالمنشأة بالوضع.
الباب الخامس
قواعد وإجراءات تجديد وتعديل وإلغاء الترخيص
مادة (19): يجدد الترخيص سنوياً بناءً على طلب كتابي يقدم للهيئة من المنشأة المرخص لها ووفقاً للشروط التالية:-
1- تقديم الطلب في موعديسبق موعد انتهاء الترخيص بثلاثين يوماً.
2- استيفاء المنشأة لكافة شروط ومتطلبات مزاولة النشاط وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة وأي قرارات وتعليمات صادرة عن الوزير أو رئيس الهيئة.
3- تسديد رسوم التجديد والرسوم الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المالية وأي غرامات إن وجدت.
مادة (20):يحق لكل منشأة مرخص لها أن تتقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتعديل أو إضافة أي من البيانات الواردة في الترخيص مبيناً نوع التعديل أو الإضافة المطلوبة مرفقاً به كافة البيانات والمستندات القانونية المؤيدة للتعديل أو الإضافة معمدة من الجهات المختصة وفي كل الأحوال يجب أن يتوافق الطلب مع القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، وللهيئة الحق في قبول الطلب أو رفضه رفضاً مسبباً على أن يتم البت في الطلب خلال يومين.
مادة (21):للهيئة وقف أو إلغاء الترخيص في أي حالة من الحالات التالية:-
1- ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة والتي على أساسها تم منح الترخيص.
2- التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة.
3- ممارسة نشاط مخالف لما هو مرخص لـه أو ممارسة نشاط بواسطة حافلات/باصات غير مرخص لها.
4- انتفاء أو إلغاء أي شرط من الشروط التي منح على أساسها الترخيص.
5- إفلاسالمنشأة أو صدور حكم قضائي بتصفية أموالها.
الباب السادس
المخالفــات والعقوبـــات
مادة (22): في حالة ارتكاب المنشأة لأي مخالفة من المحالفات أدناه تطبق العقوبات والغرامات عليها وفقاً لما هو وارد في لائحة المخالفات والعقوبات وهذه المخالفات هي:-
1. مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص من الهيئة.
2. أي كشط أو تعديل أو تزوير في بيانات الترخيص.
3. نقل مواد ممنوعة أو محرمة قانوناً.
4. عدم ممارسة النشاط المرخص له بصفة نهائية لمدة ستة أشهر متتالية بدون علم وموافقة الهيئة.
5. عدم تسديد الرسوم المفروضة على النشاط.
6. تغيير مقر مزاولة النشاط بدون موافقة الهيئة.
7. عدم إشعار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على المنشأة أو تجهيزاتها.
8. عدم العمل ببطاقة التشغيل بصفة مستمرة.
9. عدم تمكين موظفي الهيئة من الإطلاع على سجلات المنشأة أو الحصول على المعلومات أو المستندات التي تطلبها.
10. عدم الالتزام بموافاة الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية في المواعيد المقررة.
11. عدم وضع لاصق يحمل اسم المنشأة وبطاقة التشغيل.
12. عدم التقيد بتجديد الترخيص في الموعد المحدد.
13. الإهمال والتقصير عن تقديم الخدمات المطلوبة أو الإخلال بالشروط المحددة لمزاولة النشاط.
مادة (23) :أي مخالفة على المنشأة لم يرد ذكرها في المخالفات الواردة في المادة (19) يتم تطبيق العقوبات الواردة بشأنها في لائحة المخالفات والغرامات.
الباب السابع
أحكـــــــام ختاميـــة
مادة (24):يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى النافذة ذات الصلة.
مادة (25): يتم تنفيذ هذه اللائحة من قبل الهيئة وللجهات ذات العلاقة تقديم المقترحات والحلول اللازمة في سبيل تطوير هذا النشاط والهيئة تقوم بدراستها واعتماد ما هو مناسب لما فيه المصلحة العامة.
مادة (26): تعد الهيئة سجلات رسمية مسلسلة تدون فيها كافة التفاصيل عن المنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط.
مادة (27): يصدر رئيس الهيئة رئيس مجلس الإدارة القرارات التنفيذية لهذه اللائحة.
مادة (28): يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام ونصوص هذا القرار.
مادة (29):يـعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان عام وزارة النقل
بتاريخ / /1439هــ
الموافق / /2018م
اللواء الركن/
زكريـا يحيـى الشـامي
وزيـــــر النقــــــل
قــرار وزيـــر النقـــل رقــم (12) لسنـة 2018م بشــأن لائحـــة تنظيـــم نشــاط منشــآت نقل الطلاب
0037900
Today:
5