عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2012م بشأن لائحة رسوم خدمات النقل البري

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2012م
بشأن لائحة رسوم خدمات النقل البري
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2003 بشأن النقل البري وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
وعلى القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري وتعديلاته
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على اقتراح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وبعد موافقة مجلس الإدارة وعرض وزير النقل.
//قـــــــــرر//
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1): تسمى هذه اللائحة بـ (لائحة رسوم خدمات النقل البري).
مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
الجمهورية:
    الجمهورية اليمنية
الوزارة:
    وزارة النقل
الوزير:
    وزير النقل
الهيئة:
    الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري
رئيس الهيئة:
    رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
القانون:
    قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م
اللائحة التنفيذية:    اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (207) لسنة 2011م
الترخيص:
    هو الإذن الرسمي الصادر عن الهيئة أو أحد فروعها للأشخاص (الاعتباريين ،الطبيعيين) بممارسة نشاط من أنشطة النقل البري.
التصريح:
    هو الإذن الرسمي صادر عن الهيئة أو أحد فروعها للأشخاص (الاعتباريين، الطبيعيين) بنقل بضائعهم على وسائل النقل الخاصة بهم.
بطاقة التشغيل:
    هي البطاقة الصادرة عن الهيئة لكل مركبة مسموح لها بمزاولة النشاط المحدد في هذه اللائحة وفي إطار أحكام الترخيص الصادر وفقاً للنموذج المعتمد.
الناقل:
    الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري.  
المنشأة:
    أي شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري للركاب أو البضائع.
وسيلة النقل:
    هي مركبة النقل البرية المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري.
المعاينة:
    هي عملية الفحص الميداني التي تتم من قبل المختصين بالهيئة للتأكد من مطابقة البيانات المذكورة في الوثائق للواقع.
الرســـوم:    هي الرسوم المفروضة بموجب هذه اللائحة.
مادة (3): تهدف هذه اللائحة إلى الآتي:
1-    تحديد أوعية وقيم الرسوم المفروضة على أنشطة وخدمات النقل البري المختلفة.
2-    توزيع أوعية الرسوم في فئات متعددة لضمان العدالة والتناسب بينها وبين مقدار ما يفرض عليها من رسوم.

البـاب الثــاني
رسوم خدمات النقل البري
مادة (4): رســوم التراخيص :-
أ :- تحدد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة وخدمات النقل البري على النحو التالي:
م    النشاط    رسوم الكشف    رسوم الترخيص السنوية بالريال
1    منشأة للنقل البري الدولي للركاب بالحافلات    4000    130,000
2    منشأة للنقل البري الدولي للركاب بالحافلات (بالعمولة)    4000    80,000
3    منشأة للنقل البري الداخلي للركاب بين المدن أكثر من 30راكب    3000    100,000
4    حافلة للنقل البري الداخلي للركاب بين المدن أكثر من 30راكب    -    50,000
5    منشأة للنقل البري الداخلي للركاب بين المدن 24ـ30راكب    3000    60,000
6    حافلة للنقل البري الداخلي للركاب بين المدن 24ـ30راكب    -    20,000
7    منشأة للنقل البري الداخلي للركاب بين المدن اقل من 24راكب    3000    35,000
8    حافلة للنقل البري الداخلي للركاب بين المدن اقل من 24راكب    -    10,000
9    منشأة للنقل البري الداخلي للركاب داخل المدن أكثر من 30راكب    2000    70,000
10    حافلة للنقل البري الداخلي للركاب داخل المدن أكثر من 30راكب    -    20,000
11    منشأة للنقل البري الداخلي داخل المدن 24ـ30راكب    2000    60,000
12    حافلة للنقل البري الداخلي داخل المدن 24ـ30راكب.    -    15,000
13    منشأة للنقل البري الداخلي للركاب داخل المدن اقل من 24راكب    2000    35,000
14    حافلة للنقل البري الداخلي للركاب داخل المدن اقل من 24راكب    -    7,500
15    منشأة سيارات الأجرة (ركاب)    2000    60,000
16    سيارة أجرة تابعة للمنشأة المرخصة    -    500
17    منشأة تأجير السيارات    2000    30,000
18    سيارة تابعة لمنشأة تأجير السيارات     -    500
19    منشأة سيارات الأجرة الفردية والمنتسبة    2000    30,000
20    سيارة أجرة تابعة للمنشأة المرخصة    -    500
21    مكتب حجز التذاكر للركاب ((دولي ـ محلي ))    -    10,000
22    منشاة نقل بري داخلي ثقيل للبضائع    2000    50,000
23    منشاة نقل بري داخلي متوسط للبضائع    2000    45,000
24    منشاة نقل بري داخلي خفيف للبضائع    2000    40,000
25    منشاة نقل بري دولي للبضائع    2000    50,000
26    منشاة نقل بري بالعمولة للبضائع    2000    30,000
27    منشأة للنقل البري للنفط الخام ومشتقاته والغاز بالصهاريج ((الثقيل))    4000    50,000
28    منشأة للنقل البري للنفط الخام ومشتقاته والغاز بالصهاريج ((المتوسط))    4000    45,000
29    منشأة للنقل البري للنفط الخام ومشتقاته والغاز بالصهاريج ((الخفيف))    4000    40,000
30    منشأة نقل بري للمواد المبردة ((ثقيل))    2000    50,000
31    منشأة نقل بري للمواد المبردة ((متوسط))    2000    45,000
32    منشأة نقل بري للمواد المبردة ((خفيف))    2000    30,000
33    منشأة نقل بري دولي  للمواد المبردة    2000    70,000
34    منشأة نقل بري دولي للنفط الخام ومشتقاتهوالغاز بالصهاريج    4000    50,000
35    منشأة للفحص الفني للسيارات    10.000    100,000

ب :- تستوفى الرسوم المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة مقابل الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة وخدمات النقل البري، وتجدد سنوياً بنفس الرسم .
ج :- تحدد رسوم تراخيص الفروع للمنشآت (الواردة في 1، 2، 3، 7) في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (10%) من قيمة رسوم المركز الرئيسي للمنشاة عن كل فرع وتجدد سنوياً بنفس النسبة .
مادة (5) : رسوم التصاريح :-
أ :- تحدد رسوم تصاريح وسائل النقل البري للبضائع والغاز والمشتقات النفطية والمواد المبردة لناقلي بضائعهم على النحو التالي:

م    النوع    الرسم السنوي  بالريال
1    شاحنة نقل بري للبضائع ((ثقيل))    13,000
2    شاحنة نقل بري للبضائع ((متوسط))    10,000
3    شاحنة نقل بري للبضائع ((خفيف))    6,000
4    شاحنة نقل بري للنفط الخام ومشتقاته والغاز ((ثقيل))    13,000
5    شاحنة نقل بري للنفط الخام ومشتقاته والغاز ((متوسط))    10,000
6    شاحنة نقل بري للنفط الخام ومشتقاته والغاز ((خفيف))    6,000
7    شاحنة نقل بري للمواد المبردة ((ثقيل))    7,000
8    شاحنة نقل بري للمواد المبردة ((متوسط))    5,000
9    شاحنة نقل بري للمواد المبردة ((خفيف))    4,000
ب :- تستوفى الرسوم المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة مقابل الحصول على تصاريح النقل البري للبضائع والغاز والمشتقات النفطية والمواد المبردة لناقلي بضائعهم ، وتجدد سنوياً بنفس الرسم .

مادة (6) :  رســـــوم الـــرحــلات :-
تحدد رسوم رحلات وسائل النقل البري على النحو التالي :-
1-    رسوم رحلات وسائل النقل البري الداخلي :-
تحدد رسوم رحلات وسائل النقل البري الداخلي للبضائع على النحو التالي:

م    الرحلة    الرسم بالريالعن كل رحلة
1    شاحنة نقل بري ثقيلة محملة بالبضائع أو النفط الخام ومشتقاته أو الغاز أو المواد المبردة داخل أراضي الجمهورية.    150
2    شاحنة نقل بري متوسطة محملة بالبضائع أو النفط الخام ومشتقاته أو الغاز أو المواد المبردة داخل أراضي الجمهورية.    100
3    شاحنة نقل بري خفيفة محملة بالبضائع أو النفط الخام ومشتقاته أو الغاز أو المواد المبردة داخل أراضي الجمهورية.    50
2-    رسوم رحلات وسائل النقل البري الدولي :-
أ :- تحدد رسوم رحلات وسائل النقل البري الدولي للبضائع كالتالي :-
م    البيـــــــان    الرسم بالريال عن كل رحلة
        مغادرة    واصلة
1    رحلة شاحنة نقل بري ثقيل محملة بالبضائع    2,000    2,500
2    رحلة شاحنة نقل بري متوسط محملة بالبضائع    1,500    2,000
3    رحلة شاحنة نقل بري خفيف محملة بالبضائع    1,000    1,500
ب :- تحدد رسوم رحلات الركاب على الحافلات المنتظمة كالتالي :-
م    النوع    الرسم بالريال عن كل راكب
1    رحلة حافلة النقل القادمة إلى اليمن    150
2    رحلة حافلة النقل المغادرة إلى خارج اليمن    100
مادة (7): يستوفى رسم بطاقة التشغيل لكل وسائل النقل بمبلغ وقدره (1500 ريال) سنوياً

الباب الثالث
أحكــام ختـامية
مادة (8):تحصل رسوم أنشطة وخدمات النقل البري المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل الهيئة أو أحد فروعها بموجب قسائم تحصيل رسمية صادرة عن الهيئة وتورد حصيلتها إلى حساب الهيئة.
مادة (9): الاستثناءات والإعفاءات في هذه اللائحة تخضع لما ورد في أحكام ونصوص قانون النقل البري ولائحته التنفيذية.
مادة (10): يصدر رئيس مجلس الوزراء التعديلات على هذه اللائحة بناءً على عرض الوزير واقتراح من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (11): يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة بناءً على عرض رئيس الهيئة.
مادة (12):يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2006م بشأن لائحة رسوم خدمات النقل البري وتعديله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2007م كما تلغى القرارات والنصوص التي تتعارض مع ما ورد في هذه اللائحة.  
مادة (13): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ  18/ جماد أول /1433هـ
الموافق    10 / أبريل  /2012م
د.واعد عبد الله باذيب                    محمد سالم باسندوة
وزيــــر النقــــــل                            رئيس مجلس الوزراء



طباعة   البريد الإلكتروني
0033941
Today: 1

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019-2020