قــرار وزاري رقــم (68) لسنة 2009م
بشأن لائحـة تنظيـم أنشطة النقـل البــري
للمسافــــرين بالحافـــــــلات
وزير النقـــــل.
بعد الإطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري,
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها,
وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة,
وعلى القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م,
//قـــــــــــــرر//
الفصـــل الأول
التسمية والتعـاريف
مادة (1): تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم أنشطة النقل البري للمسافرين بالحافلات).
مادة (2): لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:-
- الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.
- الـــــــــــــوزارة:وزارة النقل.
- الوزيـــــــــــــر: وزير النقل .
- الهيــــــئــــــة: الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
- فروع الهيئة: الفروع التابعة للهيئة في المحافظات والموانئ البرية.
- اللائحة الـماليــــة:لائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس الوزراء.
- النمــــــــــــــــــــاذج:استمارات وأشكال ورقية معينة كطلب الترخيص والإجراءات الداخلية في الهيئة والمرفقة بهذه اللائحة وتعد جزءاً لا يتجزأ منها.
- التــرخيـــــــص:الترخيص الصادر من الهيئة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين لممارسة أي نشاط من أنشطة النقل البري للمسافرين بالحافلات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة وفقاً للنموذج المعتمد وبما لا يتعارض مع أحكام قانون السلطة المحلية.
- بطاقة التشغيـــــــل: هي البطاقة الصادرة من الهيئة لكل حافلة مسموح لها بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري للمسافرين في إطار أحكام الترخيص الصادر وفقاً للنموذج المعتمد.
- الوكالة بالعمولـــــة:عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله على نقل شخص أو أشخاص إلى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة تسري عليه أحكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك.
- وثائق النقــــــــل:وثائق نمطية تحددها الهيئة لغرض تنفيذ أعمال وأنشطة النقل البري للمسافرين سواء كانت (تذاكر سفر أو كشوفات) أو غيرها.
- عقــد النقــــــــل:اتفاق مكتوب أو غير مكتوب يلتزم الناقل بموجبه بأن يقوم بنقل مسافر أو مسافرين إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم بمجرد الاتفاق ويجوز إثباته بجميع الطرق.
- الـمسافـــــــــــــر:الشخص الذي يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل المسافرين (الحافلات) المخصصة للنقل الدولي أو النقل السياحي أو النقل بين المدن أو النقل بالعبور.
- النقل بين الـمدن:نقل المسافرين بين مدن الجمهورية بوسائل النقل المختلفة (الحافلات) والمخصصة لذلك .
- النقل الدولـــــي:نقل المسافرين من مدن الجمهورية إلى الخارج والعكس بوسائل النقل المختلفة ( الحافلات ) المخصصة لذلك .
- النقل السيــاحي:النقل غير المنتظم للأفراد والمجموعات السياحية بوسائل النقل (الحافلات) المخصصة للنقل السياحي بغرض النزهة
أو الترفيه أو زيارة المعالم السياحية.
- النقل بالعبــــــــور:النقل الذي يبدأ وينتهي خارج الجمهورية مروراً بالجمهورية.
- النـــــــــاقـــــــــل:أي شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية يمارس أي نشاط من أنشطة النقل البري للمسافرين بواسطة الحافلات سواء ( بين المدن أو النقل الدولي أو النقل السياحي أو النقل بالعبور).
- الحافلـــــــــــــــة:هي كل وسيلة نقل مجهزة خصيصاً لنقل المسافرين ( بين المدن، النقل الدولي، النقل السياحي، النقل بالعبور).
الفصل الثاني
شروط ومتطلبات مزاولة أنشطة النقل البري
للمسافرين بالحافلات المختلفة
مادة(3): لا يجوز لأي ناقل مزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري للمسافرين بالحافلات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في القانون واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.
مادة (4): يشترط للحصول على ترخيص مزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري للمسافرين بالحافلات استيفاء الشروط والمتطلبات التالية:-
1) صورة طبق الأصل من قرار تأسيس المنشأة صادر عن وزارة الصناعة والتجارة مرفقاً بالنظام الأساسي وعقد التأسيس مصادق عليه من وزارة الصناعة والتجارة.
2) صورة طبق الأصل من السجل التجاري لنفس النشاط المطلوب الترخيص له ساري المفعول.
3) صورة من وثيقة إثبات الهوية لطالب الترخيص وللمفوض بمتابعة إجراءات الترخيص.
4) ترخيص بتسجيل وكالة تقديم خدمات النقل من وزارة الصناعة والتجارة ( لوكلاء الشركات الناقلة الأجنبية بالعمولة).
5) صورة من بطاقة الانتساب للغرفة التجارية سارية المفعول.
6) صورة من وثيقة إثبات الملكية للحافلات المطلوب تشغيلها في النشاط.
7) صورة من بطاقة التأمينات الاجتماعية.
8) أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
9) توفير وإثبات ملكية ما لا يقل عن عشر حافلات جديدة كل منها معدة للنقل الجماعي ما يزيد عن أربعون راكب عدا السائق، تتوفر فيها جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية لا يزيد عمرها عن سنتين بما فيها سنة الصنع عند تقديم الطلب وأن لا تتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات منذ تاريخ الصنع ويشمل ذلك الحافلات المضافة أثناء سريان الترخيص باستثناء الحافلات العاملة والمرخصة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون يتم إخضاعها للفحص الفني لتحديد مدى صلاحيتها للاستمرار.
10) تسديد الرسوم المقررة للهيئة وفق لائحة الرسوم المعتمدة.
11) إخضاع الحافلات المطلوب الترخيص لها للفحص الفني من قبل الهيئة أو من تفوضه بذلك عند إصدار الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد.
12) توفير وثيقة تأمين على الحافلة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسئولية المدنية تجاه الغير والسائقين ومعاونيهم والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعترف بها في الجمهورية.
13) توفير وتجهيز محطات الاستقبال والترحيل للمسافرين في نقاط الوصول والانطلاق وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في النموذج المعتمد.
14) استيفاء كافة الشروط والمواصفات الفنية والشروط القياسية وشروط السلامة المحددة بقرار الوزير.
15) توفير مركز صيانة يتناسب مع عدد الحافلات المرخص لها.
16) توفير جميع متطلبات مزاولة النشاط وضمان استمرارية فاعليتها ودوامها طوال فترة سريان الترخيص.
مادة (5): توفير المواقف المناسبة المعتمدة من الهيئة لوقوف الحافلات ومبيتها وفقاً للنموذج المعتمد وفي كل الأحوال يجب أن تفي باستيعاب الحافلات المرخص لها بشكل منظم وحضاري.
مادة (6): توفير ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية لكل نشاط من أنشطة النقل البري للمسافرين بمبلغ وقدره (2.000.000) اثنان مليون ريال يمني باستثناء النقل بين المدن بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال يمني صادر باسم الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وغير مشروط بأي شرط يعيق التنفيذ الفوري عند طلب صرفه من الهيئة على أن يبدأ سريانه منذ صدور الترخيص ويستمر لمدة (60) ستون يوماً بعد نهاية سريان الترخيص ويحق للهيئة استقطاع كل أو جزء من مبلغ الضمان البنكي وذلك لمواجهة أي التزامات للهيئة يعجز الناقل عن الإيفاء بها.
مادة (7): تقديم برنامج تشغيل وجداول مواعيد الرحلات وحركة سير الحافلات المنتظمة وغير المنتظمة واتجاهاتها وأماكن التوقف لغرض إقرارها وتعميدها من قبل الهيئة.
مادة (8): تقديم المطبوعات التي تستخدم في العمل لغرض إقرارها من قبل الهيئة بما فيها كشوفات الركاب ( المنافستات) وغيرها.
مادة (9): لا يجوز للناقلين المرخصين للنقل الدولي مزاولة نشاط النقل الداخلي بين المدن
أو داخلها.
الفصل الثالث
إجراءات منح الترخيص
مادة (10): أ- على كل من يرغب بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري للمسافرين بالحافلات التقدم كتابياً بطلب الحصول على الترخيص وفقاً للنموذج المعتمد.
ب- يجب أن يبين في نموذج طلب الترخيص البيانات التالية:-
1- اسم وتوقيع مقدم الطلب - شكله القانوني - عنوانه - جنسيته.
2- عنوان المركز الرئيسي للناقل.
3- نوع وطبيعة النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته.
4- خطوط النقل ( السير) التي يرغب الناقل بمزاولة نشاطه عليها.
5- عدد وبيانات الحافلات التي تستخدم في مزاولة النشاط - رقمها - نوعها، عدد مقاعدها، سنوات صنعها.
6- اسم الشخص المسئول عن إدارة النشاط - صفته القانونية - جنسيته - عنوانه.
7- أية بيانات أخرى يشتمل عليها نموذج طلب الترخيص.
مادة (11): أ- تقوم الهيئة بدراسة الطلب للتأكد من مدى استيفائه للشروط والإجراءات المطلوبة لمنح الترخيص والبت فيه خلال المدة المحددة في دليل الخدمات.
ب- للهيئة الحق في رفض طلب الترخيص إذا رأت تعارضه مع أحكام القوانين واللوائح النافذة أو أنه يحتوي على وثائق ناقصة أو غير صحيحة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويتم إخطار صاحب الشأن بذلك كتابياً خلال 24 ساعة من تاريخ صدور قرار الرفض، ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض لدى رئيس الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ معرفته بقرار الرفض فإذا أيد رئيس الهيئة قرار الرفض فلصاحب الشأن التظلم للوزير فإذا أيد الوزير قرار الرفض فلصاحب الشأن الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة المختصة.
ج- تقوم الهيئة في حال موافقتها على الطلب والتأكد من استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص وفحصها ومراجعتها والتوقيع عليها من قبل الجهات المختصة في الهيئة بمنح الناقل ترخيصاً بمزاولة نشاطه المحدد في الطلب.
الفصل الرابع
التزامات الناقلين المرخص لهم بمزاولة النشاط
مادة (12): يجب على الناقل المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمسافرين الالتزام بما يلي:-
1) إصدار تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة السفر واسم الناقل وعنوانه.
2) أن يكون عدد مستويات العاملين كافي لتشغيل النشاط بكفاءة عالية على
أن يخصص لكل حافلة (2) سائقين.
3) المحافظة على خطوط النقل ( السير) واتجاهاتها وحركة السير ومواعيدها المحددة سلفاً والمقرة من قبل الهيئة وإبلاغ الهيئة بأي تعديل يطرأ على برنامج التشغيل.
4) يلتزم الناقل بوضع الإجراءات الكفيلة لضمان الحفاظ على أمتعة الركاب من خلال منح المسافر بطاقة تسجيل أمتعة تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه مع توفير صندوق لحفظ الأمانات على كل حافلة تحفظ فيه الأسلحة المرخصة للمسافرين والأشياء الثمينة للراغبين في الاحتفاظ بها طوال فترة الرحلة.
5) عدم وقوف الحافلات لنزول وصعود المسافرين في غير المواقع المصرح بها.
6) الالتزام الكامل بالقانون واللائحة التنفيذية له وهذه اللائحة واللوائح الأخرى.
7) توفير السكن للمسافرين في حالة تعطل الحافلة وسرعة استبدال الحافلة بحافلة أخرى خلال فترة لا تتجاوز (4) ساعات دون أن يترتب على ذلك زيادة في أجرة النقل.
8) إبلاغ الهيئة في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو توقف أي من الحافلات المرخصة عن النقل مع تحديد الأسباب لذلك في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ التوقف.
9) الالتزام بشروط وإجراءات تنظيم نشاط النقل البري للمسافرين الذي على أساسه رخص لهم.
10) ضمان استمرارية تجهيز الحافلات بمتطلبات السلامة والأمان.
11) بقاء ومبيت الحافلات في المواقف الخاصة بها والموافق عليها من قبل الهيئة.
12) توفير سائقين حاصلين على رخص قيادة للفئة التي يقودونها ويتمتعون باللياقة الصحية وفقاً للنموذج المعتمد.
13) التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية وقوانين حماية البيئة من التلوث الناتج
عن وسائل النقل.
14) فتح السجلات والدفاتر اللازمة لممارسة النشاط وفقاً لما تقره الهيئة.
15) موافاة الهيئة بكافة المعلومات والإحصائيات والتقارير بصورة دورية ومنتظمة أو في حين طلبها من الهيئة.
16) موافاة الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات التي على أساسها منح الترخيص.
17) وضع علامات واضحة على الأبواب الجانبية للحافلة المرخص لها موضحاً فيها اسم وشعار وعنوان الناقل.
18) وضع ملصق بطاقة التشغيل للحافلة في الزجاج الأمامي لها وعدم ممارسة النقل إلا بوجودها.
19) توثيق وأرشفة جميع المعاملات بصورة منظمة.
20) إبلاغ الهيئة وفروعها في الأمانة والمحافظات كتابياً عن أي حادث أو عطب تتعرض له وسيلة النقل أثناء نقل المسافرين مباشرة.
21) الفحص الدائم والصيانة الدورية للحافلات والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية ووسائل السلامة والأمان بها قبل كل رحلة.
22) السماح لمندوبي الهيئة بالتفتيش والمراقبة على وسائل النقل وتمكينهم
من الإطلاع على السجلات الخاصة بالمنشأة.
23) في حالة أن يكون الشخص المسئول غير المالك يجب أن يحمل توكيل رسمي ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة.
24) موافاة الهيئة ببيان الركاب (المنافست) لكل رحلة وفق النموذج المعتمد.
25) وضع أرقام كبيرة ومسلسلة ابتداءً من رقم (1) على الحافلات لكل شركة لمعرفة خط سير كل حافلة بين المدن على أن يكتب هذا الرقم في التذكرة.
26) عدم التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة.
27) عدم تجاوز عدد المسافرين لعدد الكراسي بكل حافلة.
28) عدم نقل المسافرين إلا من المحطات المرخصة لذلك وعدم نقلهم من الطرقات أو المدن بعد تحرك الحافلة من محطة المغادرة.
29) الالتزام بالانتظام بتسديد رسوم مزاولة للنشاط وفقاً للائحة المالية.
30) يلتزم الناقلون المرخصون للنقل الدولي للمسافرين عند النقل بالعبور بالاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها.
31) يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.
مادة (13): مع عدم الإخلال بالشروط الأساسية لمنح الترخيص الوارد في الفصل الثاني من هذه اللائحة يكون الناقل مسئولاً عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب.
مادة (14): بما لا يخل بالمسئولية الشخصية يعد الناقل هو المسئول الأول عن أي مخالفات تصدر عن تابعيه عند مزاولة النشاط وفقاً للترخيص الممنوح بموجب أحكام هذه اللائحة.
الفصل الخامس
قواعد وإجراءات تجديد وتعديل وإلغاء الترخيص
مادة (15): يجدد الترخيص سنوياً بناءً على طلب كتابي يقدم من الناقل المرخص لـه ووفقاً للشروط التالية:-
1- تقديم الطلب في موعد يسبق موعد انتهاء الترخيص.
2- استيفاء الناقل لكافة شروط ومتطلبات مزاولة النشاط وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية واللائحة المالية وهذه اللائحة وأي قرارات وتعليمات صادرة عن الوزير أو رئيس الهيئة.
3- تسديد رسوم التجديد وأي غرامات إن وجدت.
مادة (16): يحق لكل ناقل مرخص لـه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتعديل أو إضافة
أي من البيانات الواردة في الترخيص مبيناً نوع التعديل أو الإضافة المطلوبة مرفقاً به كافة البيانات والمستندات القانونية المؤيدة للتعديل أو الإضافة معمدة من الجهات المختصة وفي كل الأحوال يجب أن يتوافق الطلب مع القانون واللائحتين التنفيذية والمالية وهذه اللائحة، وللهيئة الحق في قبول الطلب أو رفضه رفضاً مسبباً على أن يتم البت في الطلب خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
مادة (17): للهيئة وقف أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:-
1- ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة والتي على أساسها تم صرف الترخيص.
2- التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة.
3- ممارسة نشاط مخالف لما هو مرخص أو مصرح به أو ممارسة نشاط بواسطة حافلات غير مرخص لها.
4- انتفاء أو الغاء أي شرط من الشروط التي منح على أساسها الترخيص.
5- إفلاس الناقل أو صدور حكم قضائي بتصفية أمواله.
6- عدم تجديد بوالص التأمين وفقاً للوائح والقرارات النافذة.
الفصل السادس
المخالفــات والعقوبـــات
مادة (18): تحدد الغرامات على المخالفات الواردة أدناه وفقاً لما هو وارد في لائحة المخالفات والعقوبات
1- مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص من الهيئة.
2- أي كشط أو تعديل أو تزوير في بيانات الترخيص.
3- نقل مواد ممنوعة أو محرمة قانوناً.
4- ترك ممارسة النشاط المرخص بمزاولته بصفة نهائية لمدة ستة أشهر بدون موافقة الهيئة.
5- ترحيل واستقبال الركاب خارج الأماكن المصرح بها.
6- عدم تسديد الرسوم المفروضة على النشاط.
7- تغيير مقر مزاولة النشاط بدون موافقة الهيئة.
8- عدم إشعار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على الجهة الناقلة أو تجهيزاتها.
9- عدم العمل ببطاقة التشغيل بصفة مستمرة.
10- عدم تمكين موظفي الهيئة من الإطلاع على سجلات الجهة الناقلة أو الحصول على المعلومات أو المستندات التي تطلبها.
11- عدم الالتزام بموافاة الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية في المواعيد المقررة.
12- عدم الالتزام بالعمل بوثائق النقل.
13- إنزال الركاب في الأماكن غير المخصصة لذلك.
14- عدم وضع لاصق يحمل اسم الجهة الناقلة ورقم رخصة بطاقة التشغيل وعدد الركاب.
15- عدم التقيد بتجديد الترخيص في الموعد المحدد.
16- التقصير عن تقديم الخدمات المطلوبة للركاب والإهمال في الحفاظ على أمتعتهم.
17- إصدار تذاكر سفر أو منافستات الرحلات مخالفة لما هو محدد في النموذج المعد لذلك.
18- عدم الالتزام بخطوط السير وجدول مواعيد الرحلات المعتمد من قبل الهيئة.
الفصل السابع
أحكـــــــام ختاميـــة
مادة (19): لا يجوز للجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو المختلطة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأشخاص الآخرين أن تعهد بمقاولات نقل المسافرين على الطرق العامة بأجر إلا للناقلين المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري للمسافرين وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة.
مادة (20) :لا يجوز للحافلات المسجلة خارج الجمهورية أن تتولى أياً من أنشطة النقل البري للمسافرين داخل الجمهورية وللهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة حيال المخالفين.
مادة (21) : لا يعتبر الترخيص الصادر من الهيئة احتكاراً أو حكراً للمرخص لـه يحول دون الترخيص لغيره لممارسة ذات النشاط.
مادة (22) :يراعى عند تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري للمسافرين التي تكون الجمهورية طرفاً فيها.
مادة (23) :يرجع في كل مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرار إنشاء الهيئة والقوانين الأخرى النافذة ذات الصلة.
مادة (24) :تعد الهيئة سجلات رسمية مسلسلة تدون فيها كافة التفاصيل عن الناقلين المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري للمسافرين والحافلات المرخصة العاملة في هذا المجال.
مادة (25) :يلغى أي القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2004م بشأن لائحة تنظيم أنشطة النقل البري للمسافرين بالحافلات.
مادة (26) :يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان عام الوزارة
بتاريخ / / 1430هـ
الموافـق 3 /5 / 2009م
خـالـد إبراهيم الوزيـر
وزيــــر النقـــــــل
قــرار وزاري رقــم (68) لسنة 2009م بشأن لائحـة تنظيـم أنشطة النقـل البــري للمسافــــرين بالحافـــــــلات
0037900
Today:
5