عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

قرار وزير النقل رقم( 86) لسنة 2009م بشأن لائحة إجراءات واشتراطات الترخيص لمزاولة أنشطة الفحص الفني لوسائل النقل البري

قرار وزير النقل رقم( 86) لسنة 2009م
بشأن لائحة إجراءات واشتراطات الترخيص لمزاولة
أنشطة الفحص الفني لوسائل النقل البري
وزيــر النقـــل:

-       بعد الاطلاع على القانون رقم(33) لسنة 2003م بشأن النقل البري.

-       وعلى القرار الجمهوري رقم(427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاته.

-       وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

-       وعلى القرار الجمهوري رقم(291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري .

-       وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم(33) لسنة 2003م.

//قــــــــــرر//

الفصل الأول

التسمية والتعــاريف

مادة(1): تسمى هذه اللائحة (لائحة إجراءات واشتراطات الترخيص لمزاولة أنشطة الفحص الفني لوسائل النقل البري).

مادة(2): لأغراض هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلاً منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- الجمهورية              : الجمهورية اليمنية.

2- الوزارة                 : وزارة النقل.

3- الوزير                  : وزير النقل.

4- الهيئة                   : الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.

5- رئيس الهيئة            : رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.

6-    لجنة المعاينة          : اللجنة المكلفة من قبل رئيس الهيئة بمعاينة ورشة الفحص الفني للتأكد من صحة البيانات والوثائق ومن توافر الاشتراطات الفنية والقانونية لمنح الترخيص.

7-    الترخيص                  : إجازة مزاولة أنشطة الفحص الفني لوسائل النقل البري الصادر عن رئيس الهيئة.

8-    الفحص                     : عمليات الكشف الفني لوسائل النقل البري بمراحلها المختلفة .

9-    جهة الفحص               : الشخص الطبيعي أو الاعتباري والمسجل كشركة أو مؤسسة (ترغب في الحصول على ترخيص /مرخص لها) بمزاولة أعمال الفحص الفني لوسائل النقل البري.

10-   ورشة الفحص             : المكان المخصص لعملية الفحص الفني لوسائل النقل البري.

11-   لاصق اعتماد السلامة     : لاصق بلاستيكي يشير إلى خضوع المركبة للفحص وإلى صلاحيتها ميكانيكياً.

الفصل الثاني

إجراءات ومتطلبات منح الترخيص

مادة(3): لا يجوز مزاولة أنشطة الفحص الفني لوسائل النقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك تصدره الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في هذه اللائحة ولمدة عام قابل للتجديد.

مادة(4): يشترط للحصول على الترخيص تقديم طلب بذلك الى رئيس الهيئة متضمناً البيانات ومشفوعة بوثائقها على النحو التالي:ـ

أولا : البيانات :

1-        الشكل القانوني لجهة الفحص ( شركة / مؤسسة ).

2-        عنوان المركز الرئيسي والفروع إن وجدت .

3-        مساحة الأرض المخصصة لورشة الفحص ومواقف انتظار وسائل النقل الراغبة في الفحص .

4-        عدد ومواصفات الهناجر والمسارب المخصصة لعملية الفحص .

5-        عدد ومواصفات أجهزة الفحص .

6-        تحديد الزمن اللازم للقياس لكل مرحلة ولكل جهاز من الأجهزة المطلوبة ويتم من خلاله تحديد عدد وسائل النقل التي يتم فحصها في المسرب خلال الساعة الواحدة مع شرح الطريقة العملية للقياس وبيان إمكانية التوافق الزمني للمرحلة بحيث تحقق أعلى إنتاجية.

7-        عدد الكوادر الفنية المدربة على تشغيل أجهزة الفحص .

ثانيا: الوثائق :

1-    سند سداد رسوم دراسة الطلب بواقع (   10.000  ) ريال .

2-    صورة طبق الأصل من قرار التأسيس الصادر عن وزير الصناعة والتجارة مرفق به النظام الأساسي وعقد التأسيس مصادق عليهما من الوزارة المختصة .

3-    صورة طبق الأصل من قرار الاستثمار.

4-    صورة طبق الأصل من السجل التجاري ساري المفعول يتعلق بمزاولة أنشطة الفحص.

5-    صورة طبق الأصل من بطاقة الانتساب للغرفة التجارية سارية المفعول .

6-    صورة طبق الأصل من وثيقة ملكية الأرض المقام عليها ورشة الفحص أو عقد إيجارها ساري المفعول لمدة سنة على الأقل .

7-    وثائق ملكية أجهزة الفحص.

8-    المخططات الهندسية والإنشائية للهناجر.

9-    نماذج المطبوعات والأختام المزمع استخدامها من قبل جهة الفحص.

مادة(5): أ- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والتأكد من استيفاءه البيانات والوثائق المطلوبة والرفع الى رئيس الهيئة بنتائج الدراسة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مع التوصية برفض الطلب ان لم يكن مستوفيا بياناته ووثائقه المطلوبة ,, ويحق لمن رفض طلبه ان يطلب إعادة دراسته بعد استكمال نواقصه وسداد رسوم إعادة الدراسة بواقع (50%) من الرسم الأصلي لدراسة الطلب .

ب- عند استيفاء الطلب لبياناته ووثائقه المطلوبة أو استكمال الناقص منها لمن رفض طلبه أول مرة ,, تقوم لجنة المعاينة بناء على تكليف رئيس الهيئة وبعد سداد رسوم المعاينة بواقع (  50.000  ) ريال , بالنزول إلى ورشة الفحص للتحقق من صحة بيانات ووثائق الطلب ومن توافر كافة المتطلبات الفنية والقانونية والرفع بنتائج ذلك إلى رئيس الهيئة مع التوصية بعدم إجازة الترخيص في حالة عدم صحة البيانات أو عدم توافر المتطلبات ,, ويحق لمن أوصت اللجنة بعدم إجازته ان يطلب إعادة المعاينة بعد استيفاء المتطلبات وسداد رسوم ذلك بواقع (50%) من الرسم الأصلي للمعاينة .

ج- يصدر الترخيص من قبل رئيس الهيئة بعد سداد رسوم الترخيص السنوي بواقع (200,000) ريال إضافة إلى تقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ (3,000,000) ريال صادر من أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية لمصلحة الهيئة ساري المفعول لمدة سنة و(60) يوم تبدأ من تاريخ صدور الترخيص مبيناً فيه أنه غير مقيد بأي شرط يعيق الهيئة من استقطاع وصرف مبلغ الضمان كله أو بعضه عند الطلب.

الفصل الثالث

مواصفات ورشة الفحص

 مادة(6): أولا: الهناجر: يشترط أن تكون ورشة الفحص على هيئة هنجر أو هناجر مقامة على مساحة من الأرض تكفي لاستيعاب المنشآت والمرافق والمسارب المطلوبة لعملية الفحص وعلى أن يتوافر فيها الآتي:

1-   مسربين للفحص كحد أدنى.

2-   مكان مخصص لوضع أجهزة الفحص.

3-   مكان مخصص لوضع أجهزة الحاسوب.

4-   مكان مخصص لوضع أية أجهزة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلاً .

5-   مكاتب الإدارة .

6-   مرافق خدمات العملاء كأماكن الانتظار والحمامات.

ثانيا : المواقف : يجب توفير مواقف انتظار ملائمة لوسائل النقل الراغبة في إجراء الفحص الفني والتي انتهى فحصها في انتظار استكمال الإجراءات .

ثالثا : المسارب : يلزم أن يتوافر في ورشة الفحص مسربين كحد أدنى تخصص أحداها لفحص وسائل النقل الصغيرة والمتوسطة والآخر لفحص وسائل النقل الكبيرة وعلى أن يكون طول كل مسرب كاف لفحص عدد من وسائل النقل يساوي عدد مراحل الفحص ولا يقل في حده الأدنى عن أربع سيارات مع وجود حفرة خاصة في نهاية كل مسرب لفحص وسائل النقل من الأسفل تتسع لدخول عامل الفحص وبحيث تكون مجهزة بدرج نظامي مريح وقنوات لتصريف المياه مع تلبيسها بالسيراميك لضمان سهولة تنظيفها وتتحدد أبعادها وتجهيزها وفقاً للآتي:

1-  قياس (80سم) عرضاً في (5) متر طول في اثنين متر ارتفاعاً بالنسبة لحفر فحص وسائل النقل الصغيرة والمتوسطة .

2-  قياس (1)متر عرضاً في (10) متر طولاً في (2)متر ارتفاعاً بالنسبة لحفر فحص وسائل النقل الكبيرة.

3-  يجب تجهيز أرضيات المسارب بمادة بيتونية مستوية وأن يتم طلاؤها بمادة الأوبكس العازلة لحماية أرضية المسرب من الماء والزئبق وغيرها من المؤثرات.

رابعاً : أجهزة الفحص : تتحدد أجهزة الفحص الفني الواجب توافرها في مسارب الفحص في:

أ‌-  بالنسبة لوسائل النقل الخفيفة والمتوسطة :

1-   جهاز فحص وقياس الغازات والعوادم المنبعثة من محركات وسائل النقل التي تعمل بالبترول.

2-   جهاز فحص وقياس الغازات والعوادم المنبعثة من محركات وسائل النقل التي تعمل بالديزل.

3-   جهاز فحص وقياس الغازات والعوادم المنبعثة من محركات وسائل النقل التي تعمل بالغاز.

4-   جهاز فحص الأنوار الأمامية والخلفية.

5-   جهاز فحص الانزياح الجانبي.

6-   جهاز فحص المساعدات المقاومة للارتجاجات.

7-   جهاز فحص الفرامل.

ب‌-    بالنسبة لوسائل النقل الثقيلة :

1-   جهاز فحص وقياس الغازات والعوادم المنبعثة من محركات وسائل النقل التي تعمل بالبترول.

2-   جهاز فحص وقياس الغازات والعوادم المنبعثة من محركات وسائل النقل التي تعمل بالديزل.

3-   جهاز فحص وقياس الغازات والعوادم المنبعثة من محركات وسائل النقل التي تعمل بالغاز.

4-   جهاز فحص الأنوار الأمامية.

5-   جهاز فحص الانزياح الجانبي.

6-   جهاز فحص الفرامل.

خامسا : مواصفات أجهزة الفحص : ويشترط فيها أن تكون الأحدث والأكثر تطوراً وكفاءة وجودة عالميا ولم يمض على صنعها أكثر من سنة واحدة,, كما يشترط أن تتوافر فيها القياسات التالية :

(‌أ)    جهاز فحص غازات العادم للمحركات العاملة بالبترول /الغاز:

1-   قياس نسبة أول أوكسيد الكربون.

2-   قياس نسبة الهيدروكربونات.

3-   قياس نسبة الأوكسجين الفائض.

4-   قياس معامل فائض الهواء.

5-   مزود بوسيلة معايرة ذاتية.

(‌ب)                       جهاز فحص غازات العادم للمحركات العاملة بالديزل:

1-   قياس كثافة الدخان.

2-   بيان إمكانيات قياس كثافة الدخان في حال عدم وجود عداد سرعة دوران المحرك في وسيلة النقل.

3-   مدى القياس(0-100%).

4-   مزود بوسيلة معايرة ذاتية.

(‌ج) جهاز فحص الأنوار:

1-   فحص المستوى الأفقي والعمودي للأنوار الأمامية.

2-   فحص الإضاءة للأنوار الأمامية والخلفية.

3-   فحص شدة الإضاءة للأنوار الأمامية.

4-   ضرورة أن يكون الجهاز مصمماً لفحص كافة المركبات.

5-   أن يعمل الجهاز بشكل أوتوماتيكي.

(‌د)   جهاز فحص الانزياح لوسائل النقل الصغيرة والمتوسطة:

1-   قياس انحراف الإطارات الأمامية والخلفية.

2-   الحمولة المحورية لغاية(2) طن في الوزن الفارغ لوسائل النقل على الجهاز.

3-   أن يعمل الجهاز بشكل أوتوماتيكي.

(‌ه)    جهاز فحص المساعدات المقاومة للارتجاجات

1-   عمل الجهاز يجب أن يكون أوتوماتيكياً مع تخزين مسبق للمعايير المقبولة تبعاً لنوع وسيلة النقل.

2-   قياس الوزن المحوري بشكل آلي .

3-   قياس المقاومة المعيارية لكافة مساعدات ( مرتزيات / كمانات ) للمركبة كل على حدة .

4-   قياس التناسب بين الوزن المحوري والمقاومة المعيارية .

(‌و)  جهاز فحص الفرامل لوسائل النقل الصغيرة والمتوسطة:

5-   عمل الجهاز يجب أن يكون أوتوماتيكياً مع تخزين مسبق للمعايير المقبولة تبعاً لنوع وسيلة النقل.

6-   فحص الفرامل للإطارات الأمامية والخلفية وكذا الفرامل اليدوية (فرامل التوقف).

7-   الحمولة المحورية لغاية(4) طن في الوزن الفارغ لوسيلة النقل على الجهاز.

8-   محرك الاسطوانات يكون مزوداً بجهاز فرامل ذاتي (لتسهيل خروج وسيلة النقل).

(‌ز)  جهاز فحص الفرامل لوسائل النقل الكبيرة:

1-   عمل الجهاز يجب أن يكون أوتوماتيكياً مع تخزين مسبق للمعايير المقبولة تبعاً لنوع وسيلة النقل.

2-   فحص الفرامل للإطارات الأمامية والخلفية مهما كان عددها وكذلك الفرامل اليدوية (فرامل التوقف).

3-   الحمولة المحورية لغاية(13) طن في الوزن الفارغ لوسيلة النقل على الجهاز.

4-   محرك الاسطوانات يكون مزوداً بجهاز فرامل ذاتي (لتسهيل خروج وسيلة النقل).

سادساً : اشتراطات أخرى يجب توفرها :

‌أ-   أن تظهر نتيجة الفحص لكل مرحلة على شاشة أو أكثر باللغة العربية ليتمكن الفاحص وسائق المركبة من رؤيتها ومتابعتها بوضوح.

‌ب-        أن يتم ربط جميع أجهزة الفحص بشبكة حاسوب تضمن ظهور النتائج وطباعتها بكافة الأجهزة في تقرير واحد ( لكل وسيلة نقل على حدة ) مع برمجة مسبقة للمعايير المقبولة وغير المقبولة بالإضافة إلى إمكانية إدخال رقم المركبة ورقم القعادة والمكينة ومعلومات عن وسيلة النقل ومالكها وضرورة أن تكون عملية أخذ القياسات مؤتمنة على الحاسوب وأن تكون واجهات البرمجيات باللغة العربية وقابلة للارتباط بقاعدة البيانات في الهيئة والمرور ، بحيث يجري تحميل بيانات وسيلة النقل قبل الفحص الفني من قاعدة البيانات، ويجري أيضاً تخزين نتائج الفحص في الاختبارات الالكترونية وتقديم الحلول والتجهيزات الحاسوبية بحيث يضمن عمل مراحل المسرب في نفس الوقت(حواسب+ طابعات) حسب الحاجة وحسب المراحل المحددة.

‌ج-         إمكانية عمل أجهزة الفحص  في كافة الظروف المناخية.

‌د- ضرورة تشغيل المراحل التي يتألف منها المسرب في نفس الوقت مع إمكانية تشغيل مرحلتين في الوقت ذاته.

‌ه- أن يتم قياس الوزن المحوري بشكل آلي للأجهزة التي تتطلب عملية الفحص فيها وزن المحور.

‌و-          يجب أن تكون جميع الأجهزة من بلد واحد بحيث تحقق التوافق فيما بينها باستثناء الحواسب والطابعات.

الفصل الرابع

التزامات جهة الفحص المرخص لها بمزاولة أعمال الفحص الفني

مادة(7): يجب على المرخص له الالتزام بما يلي:

1- تركيب أية أجهزة أخرى تعتمدها الهيئة في المستقبل.

2- تشغيل مراكز الفحص الفني خلال أوقات الدوام الرسمي باستثناء أيام العطل الرسمية ويحق له تمديد العمل خارج نطاق ساعات الدوام الرسمي وأثناء العطل والإجازات الرسمية.

3- السماح لمفتشي الهيئة بالاطلاع على عمل مراكز الفحص وتفتيش أجهزتها ودفاترها والتأكد من مؤهلات العمالة وكل ما يتصل بأداء المراكز.

4- فتح سجلات خاصة بوسائل النقل التي أجري الفحص الفني عليها متضمنة بيانات السيارة ونتيجة الفحص الفني والأجور المسددة وتاريخ إجراء الفحص مع بيان أي ميزات أخرى مثل(الوزن – الأبعاد......الخ).

5- إجراء الفحص الفني لوسائل النقل العامة بموجب المعايير والأسس التي تحددها الهيئة لضمان الصلاحية الفنية وشروط السلامة والأمان والمحافظة على البيئة.

6- تنفيذ التشريعات والأنظمة الصادرة عن الهيئة والهادفة إلى تنظيم وتفعيل وتحديث وتسهيل إجراءات مراكز الفحص الفني.

7- التقيد باللوائح والأنظمة الخاصة والعامة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمل مراكز الفحص الفني وعلى وجه الخصوص التقيد باشتراطات وتشريعات الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملين في ورشة الفحص.

8- منح وسائل النقل التي تم فحصها شهادة اجتياز الفحص الفني سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ الفحص ويتم التوقيع عليها من مسئولي مركز الفحص ومختومة بختم المركز وفقاً للنموذج الآلي والمصادق عليه من قبل الهيئة مع وضع لاصق اعتماد السلامة على الزجاج الأمامي للمركبة في أقصى الجهة الأخرى من كرسي السائق.

9- التقيد بأجور الفحص المصادق عليها من قبل الهيئة والمتفق بشأنها مع الجهات المختصة.

10-  مطابقة بيانات وسيلة النقل البري مع وثيقة الملكية وتدوين البيانات الخاصة بالوثيقة في شهادة الفحص الفني وعدم إجراء الفحص الفني لأية وسيلة نقل مخالفة لذلك.

11-  موافاة الهيئة بالبيانات والتقارير اللازمة وبحسب دوريتها.

12-  إبلاغ الهيئة بأي متغيرات واستحداثات في التجهيزات من شأنها تطوير الأداء وأي تغيير جزئي أو كلي في النشاط.

 

الفصل الخامس

المخالفات والعقوبات

مادة(8): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أو لائحة أخرى :

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون ريال كل جهة فحص قامت بمزاولة النشاط أو فتح فروع دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة.  

2- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال كل من:

‌أ-     أخل أو تلاعب بمعايير وأسس الفحص لوسائل النقل المحددة من قبل الهيئة ولا تخل العقوبة آنفة الذكر بما قدم يحكم على الفاعل عما قد يترتب على أفعاله من نتائج إجرامية.

‌ب-   قام بتغيير النشاط المرخص له إلى نشاط آخر أو قام بممارسة نشاط مخالف لما هو محدد في الترخيص أو استمر في مزاولة نشاطه دون التقيد بتجديد الترخيص السنوي في الموعد المحدد أو تنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة.

‌ج- الإخلال الكلي أو الجزئي للاشتراطات والمواصفات والالتزامات الواردة في أحكام هذه اللائحة بخلاف ما ذكر في الفقرتين السابقتين (أ، ب) وتقدر العقوبة تبعاً لجسامة المخالفة.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

مادة(9): يكون منح الترخيص لفروع المركز الرئيسي وفقاً لذات إجراءات منح الترخيص للمركز الرئيسي.

مادة(10): لا يعتبر الترخيص الصادر من الهيئة احتكاراً أو حكراً للمرخص له يحول دون الترخيص لغيره لممارسة ذات النشاط.

مادة(11): أ- يتمتع موظفو الهيئة الذين يصدر بهم قرار وزير العدل بناءً على طلب وزير النقل بصفة الضبطية القضائية ويتمتعون بصلاحية التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وإعداد محاضر الضبط.

ب- لرئيس الهيئة تكليف أي من موظفيها لتفتيش ورش الفحص للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات الفنية والقانونية شريطة إبراز تكليف رئيس الهيئة لهم بالقيام بالمهمة وبطاقتهم التعريفية.

مادة(12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به التقيد به وتنفيذه كل فيما يخصه .

صدر بديوان عام وزارة النقل

بتاريخ    /    /1430هـ

الموافق    /           /2009م

 

خالد إبراهيم الوزير

 وزير النقــــــــــل

 


طباعة   البريد الإلكتروني
0037900
Today: 5

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019-2020