عمليات الهيئة الرقم المجاني:8000007

نصوص المواد المعدلة بحسب القانون رقم (14) لسنة 2010م بتعديــل القــانون رقــم (33) لسنة 2003مبشــأن النقـــل البــري

نصوص المواد المعدلة بحسب القانون رقم (14) لسنة 2010م
بتعديــل القــانون رقــم (33) لسنة 2003مبشــأن النقـــل البــري

نصوص أحكام المواد التي شملها أحكام التعديل وهي كالتالي:
مادة (2): تم إضافة تعريف الهيئة:
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
مادة (2/ب):
الترخيــــــص :الترخيص الصادر من الهيئة لأي جهة/جهات تقوم بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري المختلفة بما لا يتعارض وأحكام قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة.
مادة (4) : لا يجوز لأي جهة/جهات مزاولـة أنشطة النقل البري في الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة وبما لايتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة(5): تعد الهيئة سجلات تدون فيها كافة التفاصيل عن الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري ووسائل النقل  العاملة في الجمهورية بمختلف أنواعها .
مادة (8): مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور وقانون الأوزان والأبعاد  الكلية لمركبات النقل تضع الهيئة الإشتراطات والمواصفات الفنية لوسائل النقل التي يصرح بتشغيلها في مختلف أنشطة النقل البري .
مادة(9): لايجوز لوسائل النقل البري المسجلة خارج الجمهورية أن تتولى أياً من أنشطة النقل البري داخل الجمهورية إلا بترخيص من الهيئة أو مكاتبها في المحافظات وفقاً للإتفاقيات المنظمة لذلك.
مادة (11) : تعد الهيئة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة خطة للاعداد والأحمال والمواصفات  المطلوبة من وسائل  النقل لتلبية احتياجات السكان وخطط التنمية.
مادة (12): على الجهات المختصة بالتخطيط الحضري موافاة الهيئة بصور من مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية لإبداء الرأي فيما يتعلق بخدمات النقل البري فيها.
مادة (13) : تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة من خلال الترخيص لجهة/جهات  النقل  بمزاولة  أنشطة النقل البري المختلفة .
مادة (14): تقوم الهيئة بالإشتراك مع الأجهزة المختصة بالتحديد والتنظيم على الطبيعة لساحات انتظار ومبيت وسائل النقل وأي مواقف عمومية أخرى في المدن أو خارجها .
مادة(15): تقوم الهيئة بإعداد الدراسات اللازمة لأوضاع واحتياجات خدمات النقل البري داخل المدن وفيما بينها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.
مادة(16): تقوم الهيئة بالإشراف على  تنظيم  خدمات النقل البري داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية.
مادة (17): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بتحديد الخطوط الرئيسية لشبكة  النقل الحضري والنقل بين  المدن والتي تتطلب توفير خدمات النقل البري.
مادة (18): تحدد الهيئة  المسارات والخطوط المسموح بها للنقل الدولي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ولا يجوز مخالفة تلك المسارات إلا بتصريح خاص من  الهيئة.
مادة (19): تعد الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ذات العلاقة خطة لتقسيم الطرق بين  المدن وداخل المدن إلى خطوط نقل وتحدد اللائحة الإشتراطات والمواصفات وحقوق  النقل للجهة/الجهات التي ترغب في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط النقل البري على هذه الخطوط دون أن يترتب على ذلك منح إمتياز على تلك الخطوط.
مادة (76) : يعتبر الترخيص بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري ساري المفعول بالنسبة لنوع النشاط المحدد فيه ولا يجوز تغيير هذا النشاط إلى أي نشاط آخر إلا بعد موافقة الهيئة.


طباعة   البريد الإلكتروني
0033942
Today: 2

للاتصال بنا

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

الادارة العامة:

اليمن صنعاء ظهر حمير جوار السفارة البريطانية

العمليات :

00967-1-308655

الرقم المجاني:

8000007

هــاتــف :

00967-1-308634

فــاكـس :

00967-1-308645

بريد الكتروني :

info@ltaa.gov.ye

 

دخول المستخدمين

صمم بواسطة الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات

جميع الحقوق محفوظة © للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 2019-2020