قــانــون رقــم (14) لسنــة 2010م
بتعديــل القــانون رقــم (33) لسنة 2003مبشــأن النقـــل البــري
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1): يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري تعريف الهيئة بعد كلمة (الوزير) يكون على النحو التالي:
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
مادة (2): يستبدل مسمى (الوزارة) بمسمى (الهيئة) أينما ورد في المواد (2/ب، 4، 5، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 76) من القانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري.
مادة (3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ 11 / رمضان / 1431هـ
الموافق 21 / أغسطس / 2010م
علي عبدالله صالح
رئيـس الجمهورية